كتاب السبق والرماية

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 543) : لا بد فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحّان في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا .
(مسألة 544) : يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً ، وأن يبذله أجنبي أو احدهما أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل وليس المحلل شرطاً .
(مسألة 545) :  لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجباً للنزاع فلا بد من تقدير المسافة ، والعوض وتعيين الدابة ، ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض ، ونحو ذلك .
(مسألة 546) : إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محللاً : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان فمن سبق من الثلاثة فهما له فإن سبقا فلكلٍ ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل.
(مسألة 547) : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضاً بل يُجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط وإن لم يسبق لم يَغرم شيئاً .
      (مسألة 548) : إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارّاً ، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك .