كتاب الغصب

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهو حرام عقلاً وشرعاً ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلماً وإن كان عقاراً ويضمن تمامه بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ولو اختلفت فبتلك النسبة ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، وكذا إذا تلفت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .
(مسألة 689) : لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الإتلاف إليه وإلا فيضمن .
(مسألة 690) : لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول .
(مسألة 691) : إذا استولى على حرّ فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان الحرّ صغيراً إلا أن يكون تلفه مستنداً إليه .
(مسألة 692) : إذا منع حُرّاً عن عمله لم يضمن إلا إذا كان أجيراً خاصاً لغيره فيضمن لمن استأجره ولو كان أجيراً له لزمته الأجرة ولو استعمل الحرّ فعليه أجرة عمله .
(مسألة 693) : لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما فإن صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه أما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه .
(مسألة 694) : لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالماً بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عيناً فأتلفها . وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنساناً وبجهل مالكه إن كان من الأموال فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوان هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضماناً .
(مسألة 695) : ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته .
(مسألة 696) : لو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق .
(مسألة 697) : لو أجج ناراً من شانها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شانها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن .
(مسألة 698) : يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح.
(مسألة 699) : يجب ردّ المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش فإن تعذر الرد ضمن مثله ولو لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته يوم الغصب والأحوط التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى يوم أدائه .
(مسألة 700) : لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء .
(مسألة 701) : لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها .
(مسألة 702) : لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدّر كالجب فعليه دية الجناية ، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب نعم إذا كانت الزيادة  ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجراً رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه .
(مسألة 703) : لو غصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول وفيه تأمل .
(مسألة 704) : لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته وإن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك .
(مسألة 705) : لو اشترى شيئاً جاهلاً بالغصب رجع بالثمن على الغاصب ربما غرم للمالك عوضاً عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع ، ولو كان عالماً فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك .
(مسألة 706) : لو غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً كان الزرع له وعليه الأجرة للمالك والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة .
(مسألة 707) : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق .
(مسألة 708) : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالاً في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة .
(مسألة 709) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز له أخذه مقاصة ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي .
(مسألة 710) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .
(مسألة 711) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب .
(مسألة 712) : لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه .
(مسألة 713) : لو أخذ مالاً من البائع للمعاينة أو يبقى عنده بحيث لو وقع نظره عليه أن يشتري منه فتلف عنده قبل الشراء فهو ضامن .
(مسألة 714) : لو غصب غنماً وكان هزيلاً ولكن في مدة ما بقي عنده سمن وتلف عند الغاصب لا بد من إعطاء قيمة يوم السمن.
(مسألة 715) : لو خلط شعيره بالحنطة المغصوبة وفرض إمكان إفرازهما ولو مع المشقة فلا بدّ من ذلك وردّ الحنطة إلى صاحبه .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com