كتاب الدَّيْن والقرض

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 797) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض .
(مسألة 798) : يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان ، وجبت نية القضاء ، والإقراض أفضل من الصدقة .
(مسألة 799) : يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً ، فلو كان ديناً او منفعة لم يصح القرض. نعم يصح إقراض الكلي في المعين ، كإقراض درهم من درهمين خارجيين .
(مسألة 800) : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها ، سواء أكان مثلياً أو قيمياً. نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره واوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبـي عن اعتباره في صحة القرض.
(مسألة 801) : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه .
(مسألة 802) : إذا كان المال المقترض مثلياً كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، وعليه أداء المثل سواء أبقى على سعره وقت الأداء أو زاد او تنزل ، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة ، نعم يجوز الأداء بها مع التراضي . والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء. وإذا كان قيمياً ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض .
(مسألة 803) : إذا أقرض إنسان عيناً ، وقبضها المقترض ، فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض . وإن إستحب للمقترض دفع نفس العين إذا كان موجوداً .
(مسألة 804) : لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه ، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء .
(مسألة 805) : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالاً ، وأما إذا كان مؤجلاً فكلذلك بعد حلوله . واما قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله فيه وجهان : الظاهر أنه ليس له ذلك إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضاً .
(مسألة 806) : يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك ، بل يبطل الشرط فقط ، ويحرم أخذ الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالاً بالقرض الربوي ، ثم اشترى به ثوباً. نعم لو اشترى شيئاً بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه .
(مسألة 807) : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره ، فلو قال : أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً ، او تصرف في المسجد أو المأتم درهماً لم يصح، وكذا إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم ، ويجوز قبولها مطلقاً من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض ، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالاً لازم الأداء ، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال ، مثل أن تدعو لي او تدعو لزيد أو تصلي أنت او تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض او المقترض وغيرهما ، فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتاً بغير القرض ، فيجوز شرط غير ذلك ، ولو شرط موضع التسليم لزم وكذا إذا اشترط الرهن ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل ، بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه ، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله .
(مسألة 808) : لو أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته دخل في شرط الزيادة ، فلا يجوز .وأما إذا باع المقترض المقرض شيئاً بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئاً بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً من المال جاز ، ولم يدخل في القرض الربوي .
(مسألة 809) : يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلى أن يؤديه من غير جنسه ، بأن يؤدي الدراهم دنانير وبالعكس ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة ، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه .
(مسألة 810) : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، وأما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به ، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير ، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئاً له .
(مسألة 811) : يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه او استقراضه إذا لم يكن حرجياً عليه او إجارة أملاكه . وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه ؟ الأحوط ذلك . نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك ، مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه . والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه ، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة . ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد ، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئاً منها ، وكذا الحال في الخادم ونحوه . نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد. ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك . وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره .
(مسألة 812) : لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلاً ، ولكنها كافية لسكناه ، وله دار مملوكة ، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أيّة حزازة ومنقصة ، فالأحوط بل الظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه .
(مسألة 813) : لو كانت عنده بضاعة او عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب .
(مسألة 814) : يجوز التبرع بأداء دين الغير ، سواء أكان حياً او كان ميتاً وتبرأ ذمته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه بل وإن منعه المدين عن ذلك .
(مسألة 815) : لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، وإنما يتعين بقبض الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به .
(مسألة 816) : إذا مات المدين حل الأجل ، ويخرج الدين من أصل ماله وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل . وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلاً ، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته . وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه وجهان ، الظاهر هو الإلحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية.
(مسألة 817) : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة ، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة .
(مسألة 818) : لو غاب الدائن وانقطع خبره ،وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته ، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم . ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي  عشر سنين ، وإن لم يقطع بموته ، اما جواز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته ولو فحص عنه في هذه المدة ففيه إشكال .
(مسألة 819) : لا تجوز قسمة الدين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص عدة ، كما إذا افترضنا انهما باعا مالاً مشتركاً بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما ديناً على أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل ، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما ، وما في ذمة الباقي لآخر لم تصح ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما . نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء .
(مسألة 820) : تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسراً بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة .
(مسألة 821) : إذا اقترض دنانير مثلاً ، ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها ، كانت عليه الدنانير الأولى . نعم إذا اقترض الأوراق النقدية المسماة بـ (اسكنساس) ثم أسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط .
(مسألة 822) : يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربوياً ، ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان ديناً قبل العقد ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين . ولو صار ديناً بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط وصح في غيرهما ، ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد والآخر ديناً بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله ، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقاً ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقاً على تفصيل تقدم .
(مسألة 823) : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى ، فإن فعل ضمن العين فيرد ما أخذ ولو تلفت ففي ذمته مثله او قيمته ، ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك وإن أعتق ، وغريم المملوك أحد غرماء المولى ، ولو أذن له في التجارة فاستدان لها ألزم المولى مع إطلاق الإذن وإلا تبع به بعد العتق .
(مسألة 824) : يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر .
(مسألة 825) : ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلاً ، سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع ، ثم علم بالحال، فإن تاب ، فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد .
(مسألة 826) : إذا ورث مالاً فيه الربا ، فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فليس عليه شيء وإن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه رده إليه وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه .
خاتمة
     إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة منهم لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته وعن النبي (ص) : من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة وعنه (ص) من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زاكة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه ، وعنه (ص) من أقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرّم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين ، وعن أبي عبد الله (ع) ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه ، وعنه (ع) أيضاً : مكتوب على باب الجنة، الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، إلى غير ذلك من الروايات .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com