كتاب الكفالة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .
(مسألة 904) : تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه ، والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك .
(مسألة 905) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .
(مسألة 906) : تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .
(مسألة 907) : إذا كان المال ثابتاً في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة. وأما إذا لم يكن ثابتاً في الذمة فعلاً ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال ، والصحة أقرب .
(مسألة 908) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة ، أو بجعل الخيار له.
(مسألة 909) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه . وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه . وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .
(مسألة 910) : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به .
(مسألة 911) : إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى مؤنة ، فالظاهر أنها على الكفيل ، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول .
(مسألة 912) : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة .
(مسألة 913) : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلا فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له .
(مسألة 914) : ينحل عقد الكفالة بأمور : (الأول) ـ أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له (الثاني) ـ أن يؤدي دينه (الثالث) ـ ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين (الرابع) ـ ما إذا مات المدين (الخامس) ـ ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.