كتاب الوكالة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

ولا بد فيها من الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب كما لا يشترط فيها التنجيز فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط .
(مسألة 951) : الوكالة جائزة من الطرفين ولكن يعتبر في عزل الموكل له إعلامه به فلو عزله فلا يجوز له التصرف ولو تصرف قبل علمه به صح تصرفه .
تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه كما أنها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه ، وفي بطلانها مطلقاً حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال .
(مسألة 952) : تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه.
(مسألة 953) : الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد .
(مسألة 954) : لو عمّم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقاً إلا في الإقرار نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر عليّ بكذا لزيد مثلاً كان هذا إقراراً منه لزيد به .
(مسألة 956) : الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالاً بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب .
(مسألة 957) : وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس .
(مسألة 958) : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلاً ولو بدون إذن وليه .
(مسألة 959) : لو وكل العبد بإذن مولاه صح .
(مسألة 960) : ليس للوكيل أو يوكل غيره بغير إذن الموكل .
(مسألة 961) : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله .
(مسألة 962) : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم .
(مسألة 963) : لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ولكن الأظهر الجواز .
(مسألة 964) : لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به .
(مسألة 965) : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البيّنة في عدم التعدي والتفريط . وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله الرد إشكال والأظهر العدم .
(مسألة 966) : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهماً فيطالب بالبينة .
(مسألة 967) : القول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثلياً .
(مسألة 968) : لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر لها ، وعلى الموكل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه .
(مسألة 969) : لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال .
(مسألة 970) : لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين .
(مسألة 971) : لو أخّر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .
(مسألة 972) : الوكيل المفوض إليه بحكم المالك يرجع عليه البائع ويرجع عليه المشتري بالمثمن وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض .
(مسألة 973) : يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلاً شرعاً إذا كان تابعاً لما يتمكن منه كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك وأما التوكيل فيه استقلالاً بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ففي صحته إشكال والأقرب الصحة ويجوز التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما كما في القرض والرهن وبيع الصرف وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل عمرواً في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجاً فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أو يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل .
(مسألة 974) : تصح الوكالة في حيازة المباحات فإذا وكل أحداً في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكاً للموكل دون الوكيل .
(مسألة 975) : إذا وكل شخصاً لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لإثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلاً في ذلك أيضاً .
(مسألة 976) : لا بأس بجعل جعل للوكيل ولكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل ، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والاقباض.
       (مسألة 977) : لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة وليس للوكيل مطالبة الورثة نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com