طواف الحج وصلاته والسعي

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي، وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.

(مسألة 407 ) : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة.
(مسألة 408 ) : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل الى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة وأما تأخيره الى مابعد ذي الحجة فلا يجوز قطعاً.
(مسألة 409 ) : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والاتيان بالسعي في وقته، والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته، والأولى إعادة الطواف والصلاة ايضاً مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها الى آخر ذي الحجة.
(مسألة 410 ) : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة على الاطلاق بأن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى الى حيث أراد.
(مسألة 411 ) : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ان لم يمكنه البقاء الى آخر ذي الحجة ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب.
(مسألة 412 ) : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط، والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه، ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط استحباباً وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع.
(مسألة 413 ) : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.