كتاب الظِهَــار

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 1509) : الظهار حرام وقيل أنه معفو عنه ولم يثبت .
(مسألة 1510) : يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته : أنت أو هند أو نحوهما مما يميزها عن غيرها ـ عليَّ كظهر أمي ، وفي ثبوت الظهار ،في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال والأحوط تركه ، ويلحق بالأم جميع المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة النسبية في ذلك .
(مسألة 1511) : لو قالت الزوجة لزوجها أنت عليَّ كظهر أبي لم يتحقق الظهار .
(مسألة 1512) : يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض .
(مسألة 1513) : كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها وكذلك في الأمة ويصح مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على الأقوى ، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنتِ عليّ كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال إن تركت الصلاة فأنتِ عليَّ كظهر أمي .
(مسألة 1514) : لا يقع الظهار على غير المدخول بها ولا يقع في إضرار على الأحوط .
(مسألة 1515) : لو قُيِّد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال .
(مسألة 1516) : يحرم الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولاً ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائناً وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة .
(مسألة 1517) : لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان إحداهما للوطء والأخرى إرادة العود إليه وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس . أما مع اتحاده ففيه إشكال ، ولو عجز لم يجزئه الاستغفار على الأحوط .
(مسألة 1518) : إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتى يكفِّر أو يطلِّق .
      (مسألة 1519) : لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .