كتاب العِتْق وفيه فصول: الفصل الأول في الرق

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 1532) : يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة إن أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم .
(مسألة 1533) : يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختاراً بالغاً .
(مسألة 1534) : لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة .
(مسألة 1535) : لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق ، وحكم الرضاع حكم النسب .