الفصل الرابع: في الكتابة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهي قسمان : مطلقة ومشروطة :
(مسألة 1546) : المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته : كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا ، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول العبد : قبلت ، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة وإن عجز يفك من سهم الرقاب وفي وجوب ذلك تأمل .
(مسألة 1547) : المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية وإن مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى ، وإن تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ويؤدون ما بقي من مال الكتابة إن كانوا تابعين له في الحرية والرقية ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتقون ولو أوْصى أو أُوصيَ له بشيء صح بقدر الحرية وكذا لو وجب عليه حد ولو وطأ المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية .
(مسألة 1548) : المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فإن عجزت فأنت رد في الرق وهذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه فإن عجز رُدَّ في الرق ، وحد العجز أن يؤخر نجماً عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقاً ، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه .
(مسألة 1549) : لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه ديناً مؤجلاً على قول عيناً كان أو منفعة كخدمة سنة معلوماً مما يصح تملكه .
(مسألة 1550) : إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه .
(مسألة 1551) : ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلاّ بإذن المولى وينقطع تصرّف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه .
(مسألة 1552) : لو وطأ مكاتبته فلها المهر وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحراراً كما إذا كان زوجها حراً .