كتاب الأَيْمَان والنُذور وفيه فصول: الفصل الأول في اليمين

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 1553) : ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط وينعقد لو قال : والله لأفعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ولا ينعقد ما إذا قال وحق الله إلا إذا قصد به الحلف بالله تعالى ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام ويحرم اليمين بها .
(مسألة 1554) : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ويصح من الكافر وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين .
(مسألة 1555) : لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى يمين المناشدة كما إذا قال : والله لتفعلن ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك .
(مسألة 1556) : لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمراً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين .
(مسألة 1557) : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك .
(مسألة 1558) : لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال : إن شاء الله قاصداً به التعليق. أما إذا كان قصده التبرك لزمت .
(مسألة 1559) : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حل يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوجة ، وللمولى حل يمين العبد بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم .
       (مسألة 1560) : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذباً على وقوع أمر وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذباً ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم .