فصل: في الميراث بالسبب

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :
(الأول) : الزوجية .
(مسألة 1791) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وإن نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وإن نزل .
(مسألة 1792) : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضاً وهل يرد عليها الباقي مطلقاً أو إذا كان الامام غائباً أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقواها الأخير .
(مسألة  1793) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد .
(مسألة 1794) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ولا يشترط الدخول في التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة ، والمطلقة رجعياً ترثه وتورث بخلاف البائن .
(مسألة 1795) : يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها . ولا يرثها في غير ذلك . وأما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعياً أم كان بائناً إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعاً ولا مباراة ولم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه ، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعاً أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال .
(مسألة 1796) : إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعاً وتزوج أربعاً أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن .
(مسألة 1797) : إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ففي الرواية ـ وعليها العمل ـ : أنه كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه ، هذا إذا كان للميت ولد وإلاّ كان لها الربع وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان أقواهما الثاني .
(مسألة 1798) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها .
(مسألة 1799) : كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتاً من غير أجرة ثم يقوّم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته .
(مسألة 1800) : الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة .
(مسألة 1801) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات .
(مسألة 1802) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب .
(مسألة 1803) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته . ولو حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .
(مسألة 1804) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الأظهر العدم .
(مسألة 1805) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .
(مسألة 1806) : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
(المبحث الثاني) : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة :
(الأول) : ولاء العتق .
(مسألة 1807) : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة :
(الشرط الأول) : أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر ، وإلا لم يثبت للمعتق الميراث وكذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه ، نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط .
(مسألة 1808) : الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبداً معيناً وفاءاً بنذره وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاءاً بنذره .
(مسألة  1809) : لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه .
(الشرط الثاني) : أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى وهل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال عتق وجهان .
(الشرط الثالث) : أن لا يكون للعتيق قرابة ، قريباً كان أو بعيداً فلو كان له قريب كان هو الوارث.
(مسألة 1810) : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق .
(مسألة 1811) : إذا اشترك جماعة في العتق ، اشتركوا في الميراث ذكوراً كانوا أما إناثاً أم ذكوراً وإناثاً وإذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والأم والبنات ، وإذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكوراً وإناثاً وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال .
(مسألة 1812) : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة .
(مسألة 1813) : مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم وإن كان أنثى ورثته العصبة .
(مسألة 1814) : لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.
(مسألة 1815) : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .
(مسألة 1816) : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها ، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه ، فإن فقد فإلى ورثته الذكور فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات ، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام ولا يرجع إلى مولى الأم لو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الإمام ، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام .
(مسألة 1817) : إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء ، وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق أمه فولاؤه لمعتقه .
(مسألة 1818) : إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن فقد فإلى الإمام .
(مسألة 1819) : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لأن الأقوى كون إرثهم من أجل إرث الولاء .
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة .
(مسألة 1820) : يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلاً : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني فيقول الآخر : قبلت . فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث . وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه إشكال فضلاً عن ترتب العقل عليه بل الأظهر العدم فيهما والمراد من العقل الدية ، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته .
(مسألة 1821) : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس. كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلاً : عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر : قبلت ، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
      (مسألة 1822) : لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً ، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق .
(مسألة 1823) : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان .
(مسألة 1824) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن .
(مسألة 1825) : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .
(الثالث) ولاء الإمامة .
(مسألة 1826) : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم .
(مسألة 1827) : إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده ، وإن كان غائباً كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس .
      (مسألة 1828) : إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال ولا يبعد الأول ، ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية والله سبحانه العالم .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com