نية الصوم

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

مسالة (27): يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات من أول الفجر إلى الغروب، متقرباً به إلى الله تعالى. والأظهر جواز الاكتفاء بنية صوم تمام الشهر من أوله، بحيث كانت النية موجودة في صقع النفس ارتكازاً.
مسالة (28): كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من أقسام الواجب، كصوم الكفارة والنذر والقضاء والصوم نيابة عن غيره.ولو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب، فيلزم عليه التعيين زائداً على قصد القربة، إلاّ في شهر رمضان، فلا حاجة إلى التعيين، لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
مسالة (29): يكفي في النية أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال ولا حاجة الى تعيينها تفصيلاً.
مسالة (30): وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره هو إلى الفجر الصادق، فلا تجزي بعده، وفي الواجب غير المعين إلى الزوال، فمن بدا له مثلا أن يصوم قضاءً ولم يكن قد تناول المفطر فله ذلك قبل الزوال.
ووقتها في المندوب إلى الغروب، فلو أنّ المكلف لم يتناول المفطر فيجوز له أن ينوي النافلة ولو كان قبل الغروب بلحظة.
مسالة (31): إذا نسي النية في الصوم المندوب فله التدارك الى الغروب، وإذا كان في الواجب غير المعين فله التدارك إلى قبل الزوال إذا لم يتناول المفطر،  وأما بعده فلا تدارك، واما إذا نسي النية في الواجب المعين فإن كان شهر رمضان فيجب الإتمام ثم القضاء.
وأما إذا نسي النية في الواجب المعين غير شهر رمضان فإذا أفطر فصومه باطل تذكّره قبل الزوال أو بعده، أما قبل الزوال ولم يتناول لو تذكره فالأحوط الإتمام ثم القضاء.
مسالة (32): يعتبر في النية الاستمرار فلو قصد الإفطار أثناء النهار بطل صومه، وإن لم يأتِ بشيء من المفطرات سواء أنوى القطع أو تردد فيه فهو مبطل.
مسالة (33): إذا نوى ليلاً صوم غد ثم نام ولم يستيقظ طوال النهار صح صومه.