أحكام المفطرات

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

مسالة (62): تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمداً وهي مخيرة (أي المكلف مخير في إختيار أحدها) بين عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من الطعام، أو صوم شهرين متتابعين بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني من أوله يوماً واحداً ويصوم بقية أيام الشهر متفرقةًً ولا يجب فيها التتابع.
مسالة (63): إذا أفطر الصائم على محرّم كمن أفطر بأكل المغصوب، أو بالاستمناء أو بجماع الأجنبية، فالأحوط وجوباً له الجمع بين خصال الكفارة، فإن تعذر البعض كالعتق في أيامنا سقط ولم يسقط الباقي.
مسالة (64): إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة وجبت عليه كفارتان وعزر بخمسين سوطاً وأما مع عدم الإكراه بأن كانت الزوجة راضية بذلك فيضرب كل منهما خمسة وعشرين سوطاً، وعلى كل منهما كفارة واحدة.
مسالة (65): إذا أفطر الصائم جهلاً بالحكم فعليه القضاء، وأما الكفارة فلا تجب عليه إن كان قاصراً، وأما إذا كان مقصراً فالأحوط عليه الكفارة.
مسالة (66): إذا ارتكب الصائم شيئاً من المفطرات جهلاً بالحكم، لكنه كان حراماً كالكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن لم يعلم بالحرمة فلا شيء عليه، وإن علم بالحرمة وجبت عليه الكفارة.
مسالة (67): من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه الإمساك بقية النهار. ولا يجوز له ارتكابه ثانياً.
مسالة (68): إذا ارتكب المفطر فوجبت الكفارة، ثم ارتكب المفطر ثانيا،  فلا تتكرر الكفارة فيه. نعم لو أفطر على الجماع تتعددت الكفارة.
مسالة (69): حكم الإتيان بالمفطرات عدا البقاء على الجنابة:
1) إن كان عمدا فلا كلام في إبطاله للصوم وعليه مع ذلك كفارة.
2) إن كان عن إكراه بأن أجبر عليه، فيجب القضاء ولا كفارة نعم في صورة ما إذا خرج عن الاختيار فلا شيء عليه.
3) إن كان تقية بأن أفطر بما لا يُفطٍّر عندهم أو أفطر قبل الغروب الشرعي عندنا أو في العيد عندهم يبطل صومه ولا كفارة عليه على الأحوط.
4) وإن كان قهراً بأن كان مسلوب الاختيار كأن احتلم نهاراً أو دخل في جوفه شيء بغير إرادته فعندها لا يبطل صومه.
5) إذا كان جاهلاً بالموضوع لا يبطل صومه
6) إذا كان جاهلاً بالحكم جهلاً تقصيرياً فيبطل صومه، وأما حكم الكفارة فقد تقدم
7) إذا كان جاهلاً بالحكم جهلاً قصورياً بطل صومه ولا كفارة عليه.
ان كان ناسياً فلا يبطل صومه ولا كفارة .