المبحث الرابع: معنى الغنيمة في الكتاب والسنة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

لايخفى ان القران الكريم هو المرجع الأول و المصدر الحقيقي للرسالة الإسلامية, (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) وأن السنة النبوية ولو كانت هي المرجع الثاني، ولكن لابد ان تكون موافقةً للقرآن. و المخالف منها لا يؤخذ به، كما ورد "ما خالف كتاب الله فا طرحوه" ، او لم نقله. فاذا كان الحديث مخالفاً للسنة النبوية لابد من رده، وإذا كان مخالفاً للقران يكون رده بطريق أولى، لأن القران الكريم هو المميز بين الحق والباطل. فقد روى السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: "قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان على كل حق حقيقة و على كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه))([1]) و في الصحيح عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال خطب النبي بمنى قال: "أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله" ([2])   و عن جميل بن دّراج عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: قال: "الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة و على كل صوابٍ نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه" ([3]) وهكذا لابد من ارجاع جميع الشروط والالتزامات والعهود الى كتاب الله، و لا نقبل شيئاً منها اذا كان مخالفا للكتاب. وهو متفق عليه بين الفريقين.ففي الحديث "المسلمون عند شروطهم ،ألا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز" ([4]) وفي حديث آخر: " وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد" ([5]) اذن الرجوع الى الكتاب جاء لأجل رد كل ما هو مخالف له ولو من جهة الشرط، ولذا في صورة التعارض لابد من اخذ ما هو الموافق. قال الصادق(عليه السلام): "إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فردوه" ([6]) وعن أحمد بن الحسن الميثمي انه سأل الرضا يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون الحديثين المختلفين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الشيء الواحد فقال في حديث"ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق كتاب الله... الحديث" ([7])
اذن لايمكن الأخذ باختصاص المعنى بغنائم دار الحرب، من جهة ما رووه من الروايات و الأقوال المخالفة لظاهر القرآن وإطلاقه. فإن قلتَ صرح بعض اللغويين بان معنى الغنيمة خصوص ما أُخذ من الكفار. قلناـ كما ذكرناـ بان هناك قولاً لغوياً آخر بالعموم. فاذا كان هذا القول ليس بحجة مع وجوده، فإن التخصيص على ما يقول لا تقتضيه اللغة. وقد بينا  كما عرفت أن الشرع عندهم قيّد اللفظ بهذا المعنى وقصَرَهُ عليه لا اللغة.
قال صاحب الميزان: وظاهر الآية انها مشتملة على تشريع مؤبد ... وان الحكم متعلق بما يسمى غنماً سواءٌ أكان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار، او غيرها مما يطلق عليه الغنيمة كأرباح المكاسب والغوص والملاحة المستخرجة من الكنوز والمعادن([8])
و يؤيد قولنا بأن المراد من الغنيمة هو مطلق المنافع: ما ورد في الكتاب و السنة والشعر و النثر،
أما الكتاب فقوله تعالى: { فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ } و قوله: { مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا } و قوله: { وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً } كما مر.إذن ان القول بالعموم لايكون مخالفاً للقرآن بل يكون موافقاً، أما السنة فستأتي.  
وأما الشعر فمن ذلك قول أحد الشعراء مادحاً الأئمة (صلوات الله عليهم)
بني المختار فضـلُكم جليلُ    وفي تفضـيله ضـاق السبيل
 لكم في مغنم المجد الصفايا     وفصلُ الحكم في كل القضايا         
وقال شاعر آخر هو بشر بن حازم
 بني تميم قد لقينا منهم         خيلاً تضب لذاتها(للمغنم)
و الذين قالوا إن معنى الغنيمة هو غنائم الحرب، لم يُنكروا أن معناها في الأصل أوسع واشمل من ذلك.                   
وترد الغنيمة عند العرف في مقابل الغرامة. فكما أن معنى الغرامة واسع وشامل لكل أنواع الغرامات  فإن معنى الغنيمة واسع وشامل لكل أنواع الغنائم.
ولو تصفحنا نهج البلاغة  لوجدنا كلمة الغنيمة قد وردت فيه كثيراً بمعناها الواسع ، ولم تقتصر على غنائم الحرب. منها:
في الخطبة (76) قوله (عليه السلام): "اغنمتم المُهل".
وفي الخطبة (120) يقول (عليه السلام): " من أخذها لِحق وغنم".
وفي كتابه (عليه السلام) الى مالك الأشتر: "ولاتكونن عليهم سُبعاً ضارياً تغتنم أكلهم".
ويقول في كتابه الى عثمان بن حنيف: "فواللهِ ما كنزتُ من دنياكم تبراً ، ولا ادخرتُ من غنائمها وفراً"
وجاء في بعض كلماته القصار: "إن الله جعل الطاعة غنيمة الأكياس".
وفي كتابٍ آخر قال (عليه السلام): " واغتنم من استقرضكَ في حال غناك".
وأمثال هذه الكلمات والتعابير التي تدل على عدم انحصار معنى الغنيمة في غنائم الحرب.
يقول العلامة السيد شرف الدين في كتابه القيم (النص والاجتهاد): أجمع علماؤنا(رضي الله عنهم) على ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل للأنسان من المكاسب وأرباح التجارات والحرف ومن الزرع والضرع و النخيل و الأعناب و نحوها، و تجب في الكنوز والمعادن و الغوص وغير ذلك. ومما هو مذكور في كتب فقهنا وحديثنا. ويمكن ان يستدل عليه بهذه الآية: {وأعلموا انما غنمتم من شيء} فان كلاً من الغنيمة والغُنم و المغنم حقيقة في كل ما يستفيده الانسان. و معاجم اللغة صريحة في ذلك وتفصيل القول في هذا كله موكول الى محله،([9]) و يمكن ان يستدل على العموم (بما) الموصولة وكلمة (شيء) ، وقد يقال بان معنى (من شيء) هو التاكيد في لزوم الخمس في الغنيمة مهما كان صغيراً أو ضئيلاً دفعاً لتوهم الاختصاص بما خطر به المال الكثير، ولكن هذا يصح لو قلنا بأن المراد من الغنيمة هو خصوص دار الحرب. و الحق أن المعنى يشمل كل ما يقع عليه اسم الشيء لأن كلمة (شيء) نكرة عامة يدخل تحتها كل شيء.قليلاً كان أو كثيراً غنيمة حرب أو غيرها، ما أمكن نقله كالثياب و الدواب، و ما لم يمكن كالأراضي و العقارات مما يصح تملكه للمسلمين. فان هذا الاطلاق يشمل مطلق الفوائد بعدما قلنا بان الغنيمة اسم لاي فائدة. فكل ما يتناوله لفظ الغنيمة بالإطلاق يتناول غيرها من الفوائد.
ولو كان الخمس مختصاً بغنائم دار الحرب، فلماذا ذكروا موارد أخرى يجب فيها الخمس، ولماذا قالوا بوجوب الخمس في الكنز والمعدن؟ وورد في رواياتهم في السيوب. فعن النبي (صلى الله عليه وآله): "ان لكم بطونَ الأرض وسهولها و قلاع الأودية و ظهورها، على ان ترعوا نباتها و تشربوا ماءها على ان تؤدوا الخمس كالسيوب" ([10]) كما ورد في التعليمات التي وجهها الى أهالي حضر موت بواسطة مسروق بن وائل( بسم الله الرحمن الرحيم) من محمد رسول الله الى الاقيال من اهالي حضر موت... باقام الصلاة وايتاء الزكاة و الصدقة و في الخمس كالسيوب  واللقطة) روي عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله عن اللقطة فقال "ماكان في طريق مأتي و لاقرية عامرة فيه" ([11]) و في الركاز الخمس و غيرها من الروايات. روي عن انس بن مالك ان رجلاً اتى النبي وقد عثر على كنز من الذهب فأمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بوزنه فوزنه ثم امر باخراج خمسه([12]) و ورد انه روي عن ابن عباس قال (قضى رسول الله في الركاز الخمس ) وروي عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده انه سمع رجلاً سأل النبي عن الكنز فأجاب: "و في الركاز الخمس"([13]) والركاز هل هو بمعنى الكنز او المعدن؟ و في بعضها سئل عن معنى الركاز ففسره(صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: "ففي الركاز خمس"([14]) قيل ما الركاز يارسول الله ؟ قال: "الذهب و الفضة اللذَينِ خلقهما الله في الارض يوم خلقت".
ويرى الحنفية ان المعدن والركائز بمعنى واحد. وعن البعض المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لانه قال: اركز المعدن اذا أخرج منه شيئاً. قال ابن عباس ليس العنبر بركاز، بل هو شيء دسره البحر، وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي في الركاز الخمس ليس الذي يصاب في الماء([15]) عن ابي هريرة ان رسول الله قال: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"([16]) . قال ابن مالك: الركاز دفن الجاهلية في قليله و كثيره وليس المعدن بركاز، وقال الحسن ما كان في ركاز في ارض الحرب ففيه الخمس، وما كان في ارض السلم ففيه الزكاة، وان وجدت اللقطة في ارض العدو فعرفها، و ان كانت من العدو ففيها الخمس. وروى احمد بن حنبل عن انس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله الى خيبر فدخل صاحب لنا الى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراً فأخذها فاتى بها النبي فاخبره بذلك قال : "زنها" فوزنها فاذا مئة درهم فقال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) هذا ركاز وفيه الخمس([17])
وقد يقال إن الآية قد وردت في سياق أيات القتال، او نزلت في خصوص غنائم دار الحرب. فنقول:
 أولا: المورد غير مخصص. و هو لاينافي من أراد المعنى العام بعدما ذكر بأنه لغة و حقيقة تكون الغنيمة بالمعنى العام، بل هي أحدى مصاديق مطلق الفائدة. و نحن نرى بان هناك موارد كثيرة في الايات المباركة يكون المراد منها اوسع من موردها و محل نزولها، لذا قالوا ـ كما مرـ بان المورد لايكون مخصصاً. وورد في الحديث الصحيح عن علي بن مهزيار: " فامأ الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال تعالى{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم } والغنائم والفوائد  يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها" فيكون عطف الفائدة من عطف التفسير من جهة استشهاد الامام(عليه السلام) بالآية. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): "يا ايها الناس انه ليس لي في هذا الفيء شيء ولا هذا، واشار الى وبرة من سنام بعير الا الخمس ، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط"([18]).
وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): "اياكم والغلول :الرجل ينكح المراة ويركب الدابة قبل ان يخمس"([19]) و في الركاز الخمس، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمساً ، قال ابو حنيفة كلما مثل الحديد و الرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس ، وما لا ينطبع فليس فيه شيء مثل: الياقوت والزمرد و الفيروز فلا زكاة فيه، لأنه حجارة، وقال في الزيبق الخمس، واذا اشترى الذمي أرضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس.
قال ابو يوسف: المعادن فيها الخمس، ولا يراعى فيها النصاب. وبه قال الزهري وابو حنيفة هي كالركاز سواء، إلا ان الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا اذا بلغت الحد الذي يجب فيه الزكاة.([20]) وقال عمر بن عبد العزيز ما وجد بدرة مجتمعة او كان في اثر السيل في بطحاء وغيرها ففيه الخمس، ([21])
 المعدن اذا كان لمكاتب أُخذ منه الخمس، سواء أكان مشروطا عليه او لم  يكن. وبه قال ابو حنيفة: الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس، وقول الشافعي في الجديد، وقال في القديم يخمس قِلّته و كثيره وبه قال مالك وأبو حنيفة([22]) إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز ويجب فيه الخمس سواء أكان ذلك في دار الاسلام أو دار الحرب. وبه قال الشافعي ([23]) وقال ابو حنيفة يجب فيه الخمس ان كان في دار الاسلام، وان كان في دار الحرب لا يبنى عليه([24]) وقال : اذا وجد كنز عليه اثر الاسلام. الى ان يقول فان كان في دار الحرب ففيه خمس، وان كان في دار الاسلام فهي لقطة([25])
و عن ابن ادريس سمعت ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله ورجلا من مدينه فسأله فقال يا رسول الله مايوجد في خراب الحادي، قال فيه وفي الركاز الخمس([26]) ومنها المعادن كما مرت الرواية، وقد قيل انها بمعنى الركاز. وعندنا في ذكر الوليمة الركاز، وفُسر: بالرجل يقدم من مكة، وعن الصدوق بعد نقل هذا الحديث: والركاز الغنيمة كأنه يريد في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجليل. وهو أي الركاز عند أهل العراق المعادن كلها، وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصة مما كنز بنو آدم قبل الاسلام. والقولان يجمعهما أهل اللغة، لان كلاً منهما مركوز في الأرض أي ثابت. و في الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد السؤال عن الركاز قال: "الذهب والفضة الذي خلقه الله في الارض يوم خلقه([27]) ومنها السيوب([28]) ومنها اللقطة"([29])  وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً "ان لكم بطون الأرض وسهولها، وقلاع الأودية وظهورها على ان ترعوا نباتها وتشربوا ماءها على ان تؤدوا الخمس".([30])
1- الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضي ح10.
2- الوسائل باب9من ابواب صفات القاضي ح15 .
3-  الوسائل باب9 من ابواب صفات القاضي ح35.
4- الوسائل باب6 من ابواب الخيار ح2.
5- مستدرك الوسائل باب 5 من ابواب الخيارات ح2.
6- الوسائل ـ باب 9 من أبواب صفات القاضي ح29 .
7- الوسائل ـ باب 9 من أبواب صفات القاضي ح21.
8- تفسير الميزان ج9 ص214.
9- النص و الاجتهاد ص115.
10- السيوب: مفردها سيب ـ وهو مايساعد الغواص على الانتقال من قاع البحر الى السطح ـ وقيل هو عروق الذهب والفضة تسيب من المعدن أي تتكون وتظهر أي ان النبي (ص) يريد به المال المدفون في الجاهلية او المعدن لانه فضل الله تعالى وعطاؤه لمن اصابه.
11- كما يأتي المصدر.
12- البيهقي ج4 ص155.
13- البيهقي ج4 ص152.
14- الركاز: ماوجد من دفن الجاهلية.
15- البخاري ج4 ص130.
16- نفس المصدر السابق.
17- مستند احمد بن حنبل ج20 ص128.
18- كنز العمال الفصل الثالث في الخمس وقسمة الغنائم ح10968.
19- كنز العمال ج4 ص110.
20- المغنى لأبن قدامه ج20 ص618.
21- الام 2: 43 مختصر المزنى 53
22- المجموع 6:99 والمدونة الكبرى 291:1
23- الوجيز97:1 المجموع 97:6.
24- الفتوى الهندية 1: 185 المجموع 102:6.
25- الوجيز 97:1 المجموع 98:1.
26- مسند احمد بن حنبل ج2ص203.
27- مجمع البحرين باب ركن معاني الاخبار ص272.
28-  قد مر الحديث.
29- قد مر الحديث.
30- مكاتيب الرسول ج2 ص265 .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com