أحكام المحصور

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 444 ) : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام.
(مسألة 445 ) : المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل، وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا تحلل منها إلا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته، وإن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلا أنه يتحلل حتى من النساء، وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدّم، والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة.
(مسألة 446 ) : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض، فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج، وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه الى العمرة المفردة، وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الاتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضاً على الأحوط.
(مسألة 447 ) : إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين، فالحكم فيه كما تقدم في المصدود، نعم إذا كان الحصر من الطواف والسعي بعد دخول مكة فلا إشكال ولا خلاف في أن وظيفته الاستنابة.
(مسألة 448 ) : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدّان، ويحلق.
(مسألة 449 ) : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته.
(مسألة 450 ) : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدّم.
(مسألة 451 ) : يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه وإن كان حله لا يتوقف على ذلك، فإنه يحلّ عند الحبس اشترط أم لم يشترط.
إلى هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه، وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.