رجل غصب مال آخر عن طريق معاملة باطلة ، بحيث امتنع من إرجاعه مدة من الزمن ، ولا يتمكن المالك من إرجاع ماله ، وبعد توسيط أشخاص معينين - ذوي وجاهة اجتماعية - في الخلاف اشترط الغاصب على المالك تعويضه بمقدار من المال لا يصل إلى نصف عشر المال المغصوب ، فرضي المالك بما اشترط بلا إجبار إلا من ناحية استنقاذ حقه ، ثم بعد استيلائه على حقه امتنع عن دفع العوض المذكور ، فهل له ذلك شرعاً أو لا ؟ | |
لا شيء على صاحب المال ولا يجب عليه الايفاء بالشرط. |