الهبة المشروطة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 
إن امرأة وهبت أحد أبنائها بيتاً عند شرائه ، وقد أجَّرتها منذ شرائها لشخص آخر لا علاقة له بالعائلة ، وقد اشترطت على ابنها أن يكون ثمن الإيجار لها في حياتها ، وبعد موتها يكون ثلثي البيت له ، وثلث لها حسب اشتراطها عليه ، علماً بأنها عند شرائه البيت سجلته باسمه في الطابو ، وكانت تبعثه لاستحصال ثمن الإيجار ، فهل هذه الهبة شرعياً متحققة ؟  
 المعاملة صحيحة وليس فيها إشكال شرعي. وتسجيل الدار في الطابو لا يعد تمليكا.