اتفق زيد وعمرو على عمل من أن الطرف الأول صاحب المال والطرف الثاني العامل ، واتفقا على أن الربح والخسارة بينهما مناصفة ، ولو أراد المالك إنهاء الشركة بينهما فلا يجبر العامل على المباشرة بدفع المال إلا بعد بيع البضاعة ، ثم بيعت هذه البضاعة بخسارة فاحشة ، فهل يشتركان في الخسارة ؟ | |
إذا اشترطا العامل وصاحب المال على أن تكون الخسارة مناصفة بينهما فالعامل في مثل هذه الحال يتحمل نصف الخسارة. |