فصل في النيابة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

( مسألة 100 ) : يعتبر في النائب أمور:
الأول: البلوغ على الاحوط، فلا يجزئ حج الصبي من غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب، وإن كان الصبي مميزاً، نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.
الثاني: العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الإيمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلاً عنه. وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب، فلو حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة، بل يستحق أجرة المثل ويمكن أن يقال بلافرق بين ان يكون عمله مستحقا للغير فالحج يكون باطلا وبين ان يكون واجبا عليه فيصح.
( مسألة 101 ) : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب، والاتيان به صحيحاً، فلابد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه، وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل، كما لابد من الوثوق به، وإن لم يكن عادلا.
( مسألة 102 ) : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر، إذا كان بإذن مولاه.
( مسألة 103 ) : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز اذا كانت عباداته شرعية اما اذا كانت تمرينية فيكون حكمه حكم المجنون اذا حصل على المال في حال الجنون، لا تكليف عليه حتى يقال يجوز الاستنابه، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنوناً اما اذا لم يستقر عليه الحج فمحل اشكال.
( مسألة 104 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس.
( مسألة 105 ) : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة. نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حياً ولم يتمكن من حجة الإسلام، فإن الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة.
( مسألة 106 ) : يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً، وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحج عنه. والناصب كالكافر، إلا أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج ولا يجوز نيابته في الحج عن طرف الام ولا يمكن التعدي الى غير الناصب بل لا يمكن التعدي الى غير الحج لعدم معرفة الملاك.
( مسألة 107 ) : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك. وأمّا النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت بإجارة، أو تبرع وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً.
( مسألة 108 ) : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.
( مسألة 109 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالاجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
( مسألة 110 ) : من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله، نعم إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته، ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنّه لا يستطيع الإحرام إلاّ من أدنى الحل، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة.
( مسألة 111 ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع.
( مسألة 112 ) : إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت، وأمّا إذا كان أجيراً على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به، وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة  بنحو الجزئية  لا القيدية او الشرطية استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
( مسألة 113 ) : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق، كان الأجير مخيراً في ذلك، وإذا عين طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال، فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله، ويسقط بمقدار مخالفته.
( مسألة 114 ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً، وتصح الاجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
( مسألة 115 ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم. ولكنه لو قدّم أو أخّر برئت ذمة المنوب عنه، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر.
( مسألة 116 ) : إذا صُدّ الأجير، أو أُحصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
( مسألة 117 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع.
( مسألة 118 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد والشرط غير مفيد لأنه مجهول.
( مسألة 119 ) : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة والظاهر أنّه يستحق الأجرة، وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً غير أنّه لا يستحق الأجرة.
( مسألة 120 ) : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد، ولكن لا يجب تسليمها اليه إلاّ بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب الى الحج، أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
( مسألة 121 ) : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلاّ مع إذن المستأجر .
( مسألة 122 ) : إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع الى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال. نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقهااما إستئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج وكان وظيفته العدول الى الافراد عمن عليه حج التمتع من الاول لا يجوز.
( مسألة 123 ) : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، وأمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، حتى إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما لأن النيابة كهذه خلاف الاصل.
( مسألة 124 ) : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعاً أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب، فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز حينئذ استيجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر، وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما بل مع العلم أيضا لان الامر مع عدم الاتيان بالمأمور به يكون باقياً حتى لو علم بان احدهما يتم، نعم لو كان اكمال العمل يكشف عدم وجود الأمر فأتيانه الآخر محل اشكال.
( مسألة 125 ) : الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكة أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.
( مسألة 126 ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره وما ورد من الفصل إنما هو اذا كان بعمرتين مفردتين عن نفسه لا العمرة المفردة والتمتع.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com