العرف السائد ( على المُدَّعي البيِّنة وعلى المُنكِر اليمين ) ، فإذا كان الشخص متهم بجريمة منكراً ارتكابها فعليه حسب القواعد اليمين ، ولكن إذا كان المتهم صغير السن ، غير ثقة ، أتراه هنا يطلب المدعي اليمين من شخص ثقة غير المتهم ليسد مسد يمين المنكر المتهم ، فهل هذا جائز شرعاً . وإذا كان الشخص الثالث متيقناً من كلام المتهم الذي طعن فيه وقام باليمين بدلاً عنه ثم تبين بعد مدة كذب المتهم فهل على الشخص الحالف كفارة ؟ وما هو الحكم الشرعي في الحالة هذه ؟ |
الطفل مرفوع عنه اليمين وطلب البينة واليمين لاتصح نيابة عن الغير وذا حلف شخص عن الطفل المتهم، وظهر الخلاف، فعل محرماً وعليه كفارة اليمين. |