انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الفتن التي تؤثر علينا نحن الشباب ، ومن الفتن هي لبس المرأة النقاب والعباءة المخصَّرة ، وليس هذا وحسب ، بل زاد الأمر واستفحل حتى وصل إلى لبس بما يشبة اللثام على الوجه ، وكأن الفتاة ستدخل في معركة ، فيا ترى ما هو حكم الشرع إزاء هذا الأمر ؟ إذا عرفنا أن الوضع الاجتماعي والقبلي يحرم هذا الوضع ؟ وما هي الضوابط لها اذا كان الأمر جائزاً ؟ مع بيان وتحديد الحجاب الشرعي للمرأه ؟ |
انتقاد البعض لحجابٍ، لا يجعله خطأ. والحجاب بأي صورة كان بحيث يحفظ مفاتن المرأة فهو حجاب شرعي مانع من وقوع ذوي النظر في الفتنة والريبة. |