مِنى وواجباتها

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

إذا أفاض المكلف من المزدلفة وجب عليه الرجوع الى
 منى لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي كما نذكرها تفصيلاً ثلاثة:

1 - رمي جمرة العقبة
الرابع من واجبات الحج: رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويعتبر فيه أمور:
1 - نية القربة.
2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.
3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة.
4 - أن تصل الحصيات الى الجمرة.
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك بل لابد من الاعادة على الاحوط.
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد)، لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر الى يومه، والأحوط تأخير التقصير أيضاً، ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إلاّ الخائف على نفسه من العدو، فإنه يذبح ويقصر ليلا كما سيأتي.
(مسألة 374 ) : إذا شك في الاصابة وعدمها بنى على العدم، إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل.
(مسألة 375 ) : يعتبر في الحصيات أمران:
1 - أن تكون من الحرم، والأفضل أخذها من المشعر.
2 - أن تكون أبكاراً على الأحوط، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك ويستحب فيها أن تكون
ملوّنة، ومنقطة، ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، وأن يكون الرامي راجلا، وعلى طهارة.
(مسألة 376 ) : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكن من ذلك رمي المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
(مسألة 377 ) : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، وسيجيء ذلك في رمي الجمار، ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.
(مسألة 378 ) : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الاعادة أحوط، وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.
2 - الذبح أو النحر في منى
وهو الخامس من واجبات حج التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة والايقاع في النهار، ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلا، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل، ويجب الاتيان به بعد الرمي، ولكن لو قدّمه على الرمي جهلا أو نسياناً صح ولم يحتج إلى الاعادة، ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن لم يمكن ذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسّر، فإن تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر وأحلّ بذلك وأخَّر ذبحه أو نحره وما يترتب عليهما من الطواف والصلوة والسعي، وإلا جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزئه ذلك.
(مسألة 379 ) : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة، فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف وإن كانت الاعادة أحوط، وأما إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح.
(مسألة 380 ) : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد.
(مسألة 381 ) : يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ولا يجزئ من الابل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الاعادة، ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، فلا يجزئ الأعور، والأعرج، والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيراً لا مخّ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
(مسألة 382 ) : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً ، فالظاهر عدم جواز الاكتفاء به.
(مسألة 383 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكن منه، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي.
(مسألة 384 ) : إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه سواء علم قبل الذبح أو بعده ولم يحتج إلى الاعادة.
(مسألة 385 ) : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر، وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه، وإلا لزم الاتيان به، إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاءً ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك.
(مسألة 386 ) : إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعدما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله.
(مسألة 387 ) : لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله،
والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط.
(مسألة 388 ) : لو وجد أحد هدياً ضالاً عرَّفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه ويجزي عنه.
(مسألة 389 ) : من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر لا يذبحه إلا في السنة القادمة.
(مسألة 390 ) : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام: ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده، والأحوط أن تكون السبعة متوالية، ويجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع، ويعتبر فيها التوالي، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.
(مسألة 391 ) : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضاً أخَّرَ جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى، ولا يؤخّره من دون عذر، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً، ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة في الطريق أو بلده، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلَّ هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة.
(مسألة 392 ) : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط وجوباً.
(مسألة 393 ) : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
(مسألة 394 ) : إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في
 الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به.
(مسألة 395 ) : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه.
(مسألة 396 ) : الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً، ولابد أن يكون الذابح مسلماً، وأن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى.
مصرف الهدي
الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من الثلث الباقي له، ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو
الاعراض أو غير ذلك، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى اذا لم يكن للناس حاجة فيه لكثرة اللحم.
(مسألة 397 ) : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهديّة، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك.
(مسألة 398 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم بعد أن أصبح ملكاً له.
(مسألة 399 ) : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.
3 - الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه
 قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم والجاهل، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسياناً او جهلا منه بالحكم أجزأه، ولم يحتج الى الاعادة.
(مسألة 400 ) : لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.
(مسألة 401 ) : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط وجوباً له اختيار الحلق، ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق، وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة والحلق أفضل.
(مسألة 402 ) : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلاً ثم يحلق.
(مسألة 403 ) : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا
 لم يكن ملبداً أو معقوصاً، وإلا جمع بين التقصير والحلق ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط.
(مسألة 404 ) : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط ولا يتحلل من جهة الصيد إلا بعد الظهر من اليوم الثالث عشر.
(مسألة 405 ) : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها، فإن تعذر الرجوع أو تعسّر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه الى منى إن أمكنه ذلك.
(مسألة 406 ) : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر، بل الأحوط وجوباً إعادة السعي أيضاً، ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com