درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية (وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع) فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟ |
المراد من الشياع عند أهل الخبرة هو الشهرة التي يحصل فيها الاطمئنان في أعلميته والعامي ليست له القدرة على التشخيص إلا بإتباع أهل الخبرة. |