المتوفى ترك مبلغاً من المال ولديه من الأولاد ذكوراً وإناثاً ، وذمته مشغولة بصلاة وصوم ، وبما أن الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات عن أبيه هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة والصوم عن أبيه ، ومع عدم الجواز كيف يفرغ ذمة الأب ؟ |
لا يجوز أخذ مال من الولد الأكبر من دون علمه لقضاء ما فات والده من الصوم والصلاة . وتبقى ذمة الولد الأكبر مشغولة بهذه العبادات . ويمكن تفريغ ذمة الوالد بتبرع بقية أفراد العائلة بالقضاء عنه ولايمكن أخذه من مال القاصرين. |