أجر شخص أرضاً ، وشيد بها أبنية بموافقة المؤجر ، وعلى اتفاق أنه لا يخرجه منها إذا أتمت مدة الإجارة ، وأما إذا أراد أن يخرجه فإن الحكم بينهما هم أهل العرف ، فهل واجب على المؤجر أن يلتزم بهذا الاتفاق ؟ أم يجوز له أن يخرج المستأجر بدون أن يعوض له تكاليف البناء ؟ |
لابد من التنقيد بشروط الأجارة وبكل ما اتفق عليه المؤجر والمستأجر. |